الشيخ الجواهري
24
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم لا فرق في الحكم [ المزبور ] بين منعهما أو أحدهما [ 1 ] . ولو منعه أحدهما وألزمه الآخر فالظاهر السقوط أيضاً [ 2 ] . [ لو تعيّن الوجوب بعد التحام الحرب ] : ( الثالث : لو تجدّد العذر بعد التحام الحرب ) والتقاء الصفّين ( لم يسقط فرضه ) [ 3 ] . لكن ( على تردّد ) [ 4 ] . ( إلّامع العجز ، عن القيام به ) المانع من التكليف المعلوم اشتراطه بعدمه عقلًا ونقلًا ، فإنّه لا إشكال حينئذٍ في السقوط معه [ 5 ] .
--> ( 1 ) الأنفال : 45 . ( 2 ) الأنفال : 15 . ( 3 ) المسالك 3 : 15 . ( 4 و 5 و 6 ) المنتهى 14 : 40 - 41 .